السيد محمد علي العلوي الگرگاني
292
منهج الصالحين
والزبيب فعند اليبوسة . مسألة 1871 : يجب أداء الزكاة في المذكورات إذا حصلت في ملكه . مسألة 1872 : إذا كان مالك الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة مجنوناً في كل أيام السنة ، لم تجب عليه الزكاة ، وكذا لو جنّ مقداراً من السنة ، وأفاق في آخرها ، ويجب احتساب أول سنته من يوم افاقته . مسألة 1873 : إذا كان مالك الانعام ، أو النقدين ، مغمىً عليه ، أو سكراناً مقداراً من سنته ، لم يسقط عنه وجوب الزكاة ، وكذا حال تعلق وجوب الزكاة في الغلاة إذا كان مغمىً عليه أو سكراناً . مسألة 1874 : إذا لم يتمكن من التصرف بماله ، كما إذا غصب ، فلا يجب عليه فيه الزكاة ، اما إذا غصب زرعه ، وفي حال تعلق الزكاة كانت في يد الغاصب ، فلا يجب فيها الزكاة ، وان اخذها صاحبها فيما بعد . مسألة 1875 : إذا اقترض النقدين ، أو غيره مما يجب فيه الزكاة ، وبقيت عنده سنة ، وجب فيه الزكاة ، ولا يجب الزكاة على المقرض . زكاة الغلات مسألة 1876 : تجب الزكاة فط الغلات الأربع إذا بلغت حد النصاب ، والنصاب هو 288 من تبريزي ، الّا 45 مثقال ، وهو ما يقارب 207 / 847 كيلو غرام . مسألة 1877 : إذا أكل عياله من العنب والتمر ، والحنطة ، بعد تعلق الزكاة به ، وكان الاكل منه أكثر من المتعارف ، أو اعطى منه الفقير لا بعنوان الزكاة ، وجب الزكاة فيما نقص . مسألة 1878 : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة ، وجب اخراج الزكاة من تركته ، اما إذا مات قبل تعلق الزكاة ، فإذا بلغ حصة كل من الورثة ،